عائلة المزين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عائلة المزين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولاتصل بنا
عرفهم من هو محمد

Knowing Allah

 

 النظام الداخلى للبرلمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الاستاذ نضال
عضو
عضو
الاستاذ نضال


عدد المساهمات : 50

النظام الداخلى للبرلمان Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلى للبرلمان   النظام الداخلى للبرلمان I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 03, 2010 1:35 am

النظام الداخلي للبرلمان

برلمان شباب فلسطين

النظام الداخلي

الباب الأول

الفصل الأول

مقدمة

الشباب ركيزة هامة من ركائز المجتمع الفلسطيني وقد عبر الشباب الفلسطيني برغبته في ان يكون عنصراً فاعلاً من عناصر المجتمع الفلسطيني من خلال مشاركته و مساهمته في بناء الراي العام الفلسطيني متبعا في ذلك الطرق الديمقراطية للتعبير عن الرأي و الحوار الهادف البناء و طرح قضايا الشباب و مناقشتها و اقتراح الحلول المناسبة لها و يرى الشباب الفلسطيني ان انشاء برلمان للشباب هو الطريقة الامثل للتعبير عن إرادته و غاياته و اهدافه ,كان لا بد لهذا البرلمان ان يضع لنفسه اسسا ديمقراطية في تكوينه و ادارته .



الفصل الثاني

تعريفات

المادة 1

لدى تطبيق أحكام هذا النظام ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

1. البرلمان : برلمان شباب فلسطين

2. الرئيس : رئيس برلمان شباب فلسطين

3. هيئة المكتب : هيئة مكتب رئاسة برلمان شباب فلسطين .

4. العضو : عضو برلمان شباب فلسطين المنتخب

5. القانون الأساسي : القانون الأساسي الفلسطيني .

6. أمانة السر : أمين السر ومعاونوه من موظفي الأمانة العامة.

7. الأغلبية المطلقة : أكثرية (نصف + واحد) لعدد أعضاء البرلمان الحاضرين عند أخذ الرأي (التصويت).

8. الأغلبية المطلقة للبرلمان: أكثرية (نصف + واحد) لكل عدد أعضاء البرلمان

9. الأغلبية النسبية : أكثرية المصوتين بغض النظر عن عدد الحاضرين .

10. أغلبية الثلثين : اكثرية ثلثي كل عدد اعضاء البرلمان



الباب الثاني

الفصل الأول

افتتاح البرلمان

المادة 2

1. تدعوا اللجنة التحضيرية لبرلمان الشباب الى الاجتماع في نابلس ويفتتح الجلسة بالقاء خطاب شامل.

2. يقوم البرلمان في جلسته الأولى بانتخاب هيئة المكتب ويشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويتولى أعمال السكرتارية اصغر الأعضاء سنا واذا تعذر قيام أي منهما بواجباته لأي سبب من الاسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا حسب الحال، وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة المكتب.

3. لا يجوز اجراء أية مناقشة في البرلمان قبل انتخاب هيئة المكتب.



المادة 3

القسم : قبل الشروع بالأعمال يقسم العضو اليمين التالي أمام رئيس البرلمان المؤقت ( اكبر الاعضاء سنا ): -أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وان احافظ على حقوق ومصالح الشعب و والأمة وان أحترم القانون الأساسي و احافظ على حقوق الشباب و ان ابذل قصارى جهدي للعمل على الارتقاء بالشباب ، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد-.



الفصل الثاني

انتخاب ومهام هيئة المكتب.

المادة 4

تتألف هيئة المكتب من رئيس ونائبين للرئيس وأمين السر، ينتخبهم البرلمان بالاقتراع السري في بدء انعقاده.و تحت اشراف اكبر الاعضاء سنا (الرئيس المؤقت ) و فور انتهاء انتخاب هيئة المكتب يتولى الرئيس المنتخب رئاسة البرلمان واذا شغر منصب أحده اعضاء هيئة المكتب ينتخب البرلمان خلفا له وفقا للمواد (8 ،9، 10) من هذا النظام.



الفصل الثالث

الكتل البرلمانية

المادة 5

يجوز لعدد من الأعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع أو الانتظام في كتلة برلمانية شريطة ألا يقل عددهم عن نسبة 5% من مجموع عدد أعضاء البرلمان .



المادة 6

لا يجوز للعضو أن ينتمي لأكثر من كتلة واحدة.



المادة 7

بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والقانون يجوز لكل كتلة برلمانية أن تضع لائحة لتنظيم عملها.



الفصل الرابع

كيفية انتخاب هيئة المكتب

المادة 8

انتخاب الرئيس

تختار هيئة المكتب المؤقتة بموافقة البرلمان ثلاثة من أعضاء البرلمان من غير المرشحين لمساعدتها على فرز وعد الأصوات ويعطى كل عضو منتخب حاضر في الجلسة ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيسا، ويدعو الرئيس المؤقت الأعضاء واحدا فواحدا فيحضر العضو بذاته ويلقي ورقته والعضو الذي يحوز على الأغلبية المطلقة للبرلمان يكون رئيسا ، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤخذ الاثنان اللذان حصلا على أعلى الأصوات ويعتبران مرشحين للرئاسة ويجري حينئذ التصويت عليهما فقط ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يقترع بينهما ويعلن الرئيس المؤقت نتيجة انتخاب الرئيس.



المادة 9

انتخاب النائبين وأمين السر

يجري انتخاب النائبين وأمين السر واحدا تلو الآخر بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس،

ثم يقوم الرئيس المؤقت بدعوة هيئة المكتب لتولي مسؤولياتها.



المادة 10

الاستقالة من هيئة المكتب

1. يجوز لرئيس البرلمان أو أي من نائبيه أو أمين السر تقديم استقالته من عضوية هيئة المكتب.

2. يقدم طلب الاستقالة مكتوبا إلى هيئة المكتب.

3. على هيئة المكتب عرض طلب الاستقالة على البرلمان في أول جلسة يعقدها على أن لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الاستقالة.

4. يجوز سحب طلب الاستقالة قبل عرضه على البرلمان

5. وفي حالة شغور عضوية هيئة المكتب لأي سبب من الأسباب يجري اختيار البديل وفقا لأحكام هذا النظام.



المادة 11

الأمانة العامة

تعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها أمين سر البرلمان تشرف على جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، والإعلامية ، والعلاقات العامة، والبروتوكول، وتنفيذ قرارات البرلمان وتبليغها للجهات المعينة وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق بالجلسات.



المادة 12

الرئيس يمثل البرلمان ويتكلم باسمه وطبقا لإرادته ويرعى تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي فيه ويحافظ على أمنه ونظامه ، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ، ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث ، ويوكل إلى الأمانة العامة إعلان ما يصدره البرلمان من قرارات وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير أعمال البرلمان وعلى علاقاته جميعها.

وللرئيس أن يشترك في المناقشات وعندئذ يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود إليه حتى تنتهي المناقشة.



المادة 13

يتولى النائب الأول رئاسة البرلمان حال غياب الرئيس أو اشتراكه في مناقشات البرلمان ويتولى النائب الثاني رئاسة البرلمان حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو اشتراكهما في مناقشات البرلمان، وإذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة البرلمان اكبر الأعضاء سنا.



الباب الثالث

الفصل الأول

انعقاد الجلسات

المادة 14

يعقد البرلمان بدعوة من هيئة المكتب دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من ربع عدد أعضاء البرلمان فإذا لم يدع رئيس البرلمان إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه.



المادة 15

1. جلسات البرلمان علنية ويجتمع كل شهر إلا إذا قرر البرلمان خلاف ذلك.

2. تكون اجتماعات اللجان في الأسبوع الذي يسبق جلسة البرلمان .



المادة 16

شروط صحة انعقاد البرلمان

يشترط لصحة انعقاد البرلمان حضور الأغلبية النسبية للبرلمان وتصدر القرارات بالأغلبية النسبية وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة إلى موعد لاحق لا يتجاوز أسبوعا من ذلك التاريخ.



المادة 17

مشروع جدول الأعمال

يقوم أمين سر البرلمان بتوزيع قرارات البرلمان ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول أعمال الجلسة على الأعضاء قبل الاجتماع التالي بثمان وأربعين ساعة على الأقل.



المادة 18

1. يعرض الرئيس على الأعضاء جدول أعمال الجلسة لمناقشته وإقراره.

2. تعتبر قرارات ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول الأعمال مقرة ما لم يعترض عليها الأعضاء.

3. لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء طلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على الأقل ويصدر قرار البرلمان في ذلك بعد سماع أحد مؤيدي الطلب وأحد معارضيه خلال مدة خمس دقائق فقط بالأغلبية النسبية إلا ما أستثني بنص خاص في هذا النظام.



المادة 19

انتهاء الجلسة

بعد موافقة البرلمان يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة وساعة افتتاحها وللرئيس أن يدعو البرلمان للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك أو بناء على طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء البرلمان



المادة 20

الجلسة الطارئة

ينعقد البرلمان في جلسته طارئة بناء على طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء البرلمان، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة.



الفصل الثاني

محاضر الجلسات

المادة 21

يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلا جميع المداولات التي تناولتها الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.



المادة 22

بعد التصديق على المحضر يوقع عليه الرئيس وأمين السر ويحفظ بسجلات البرلمان ويجوز للبرلمان نشر ملخص عنه في نشرة خاصة للمجلس.



الفصل الثالث



المادة 23

للبرلمان أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لإلقاء خطاب أمامه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.



الفصل الرابع

نظام الكلام في الجلسات

المادة 24

لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس وليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذا النظام وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي البرلمان ويصدر قراره بالأغلبية النسبية دون مناقشة.





المادة 25

يقيد أمين السر أو من ينوب عنه طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.



المادة 26

لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع أحداهما في المناقشة العامة والأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة.



المادة 27

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الترتيب ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره ، وعند تشعب الآراء يأذن بالكلام لأحد طالبي التعديل ،ثم لأحد المعارضين ثم يأذن بالكلام لأحد المؤيدين.



المادة 28

يؤذن دائما بالكلام في الأحوال التالية :

1. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري و القانون والنظام الداخلي.

2. اقتراح التأجيل.

3. تصحيح واقعة مدعى بها.

4. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

5. إبداء الدفع بعدم المناقشة.

6. اقتراح إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر ، ولكل هذه الاقتراحات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار البرلمان بشأنها ولا يؤذن بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله باستثناء طلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري أو القانون أو النظام الداخلي أو لتصحيح واقعة مدعى بها.



المادة 29

لا يجوز للمتكلم أن يستخدم عبارات غير لائقة ولا أن يأتي أمرا مخلا بالنظام.



المادة 30

للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة (32) أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو أخذ الرئيس رأي البرلمان في ذلك ويصدر قرار البرلمان دون مناقشة بالأغلبية النسبية.

المادة 31

بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (34) من هذا النظام ، لا يجوز مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظة إليه وللرئيس الحق في لفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي.



المادة 32

يجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وللرئيس أن يلفت نظره إلى ذلك كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح ولا داعي للاسترسال في الكلام.



المادة 33

للبرلمان بالأغلبية النسبية أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار البرلمان بمنعه من الكلام أحد الإجراءات الآتية :

1. منعه من الكلام بقية الجلسة.

2. إخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.

3. حرمانه من الاشتراك في أعمال البرلمان مدة لا تزيد عن أسبوعين ويكون صدور قرار البرلمان في الجلسة ذاتها، وبعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه.



المادة 34

إذا لم يمتثل العضو لقرار البرلمان فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار وله أن يوقف الجلسة وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها البرلمان .



المادة 35

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام أوقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة وإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة رفعها الرئيس وأعلن موعدا لجلسة قادمة.



الفصل الخامس

اسقاط العضوية

المادة 36

تسقط العضوية في الحالات التالية :

1. في حالة الوفاة .

2. في حالة صدور حكم قضائي مدني قطعي من محكمة فلسطينية مختصة بإدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.



المادة 37

استنادا الى المادة (42 _ 2) أعلاه ، يقدم اقتراح اسقاط العضوية للرئيس كتابة موقعا من عشرة أعضاء، وعلى الرئيس ان يخطر به العضو المقترح اسقاط عضويته، وان يعرضه على البرلمان في أول جلسة تلي تقديم الطلب



المادة 38

1. يحيل البرلمان اقتراح اسقاط العضوية المذكور في أعلاه على اللجنة القانونية لبحثه وتقديم تقريرها بشأنه في أول جلسة، ويكون صدور قرار البرلمان بشأنه في نفس الجلسة ما لم يقرر البرلمان خلاف ذلك.

2. للعضو الحق في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة والبرلمان .



المادة 39

اذا كان تقرير اللجنة متضمنا اقتراح اسقاط العضوية يجب على البرلمان تأجيل النظر فيه الى جلسة أخرى غير التي تلي فيها التقرير اذا طلب العضو ذلك او بناء على قرار من البرلمان .



المادة 40

للعضو الذي اقترح اسقاط عضويته حضور المناقشة التي تدور في البرلمان بشأن هذا الاقتراح وان يشترك فيها على ان يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.



المادة 41

يفصل البرلمان في اقتراح اسقاط العضوية بطريقة الاقتراع السري ويصدر القرار باسقاط العضوية بأغلبية الثلثين.

الباب الرابع

الفصل الأول

تشكيل اللجان

المادة 42

1. يشكل البرلمان اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين والاقتراحات والقضايا التي يحيلها البرلمان أو رئيسه اليها:

2. للبرلمان ان يشكل لجانا أخرى لأغراض آنية او دائمة ولأهداف محددة .

3. يحدد البرلمان مع بداية كل دورة انعقاد عدد أعضاء كل لجنة من لجانه الدائمة بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها.



المادة 43

اختيار أعضاء اللجان

1. تجري عملية اختيار اعضاء اللجان في أول دورة يعقدها البرلمان بأن يرشح كل من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى الاشتراك فيها وتتلقى هيئة المكتب البرلمان هذه الطلبات وتقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على البرلمان للموافقة.

2. للبرلمان بناء على اقتراح هيئة المكتب ان يقرر في مطلع دورة الانعقاد العادي ما يراه من تعديلات في تشكيل اللجان



المادة 44

يجب على العضو ان يشترك في احدى لجان البرلمان ويجوز له ان يشترك في لجنة ثانية فقط.



المادة 45

لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة المكتب وعضوية اللجان الواردة في الفقرة الأولى من المادة (48) من هذا النظام



المادة 46

1. تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا دائمين لها واذا غاب احدهما او كلاهما تختار اللجنة من يقوم مقامهما.

2. يتم عرض رئيس كل لجنة ومقررها على البرلمان للموافقة عليهما وتصدر الموافقة بالأغلبية النسبية.





الفصل الثاني

أعمال اللجان

المادة 47

تنعقد اللجان بناء على دعوة من رؤسائها او بدعوة من الرئيس بالتنسيق مع رئيس اللجنة او بطلب من أغلبية أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.



المادة 48

تعقد اللجان جلساتها بطريقة علنية إلا إذا قررت غير ذلك



المادة 49

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص مشاريع القرارات او التوصيات يوقعه رئيس اللجنة ومقررها.



المادة 50

يحيل رئيس البرلمان الى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمواضيع المحالة اليها.



المادة 51

يجوز للجان من خلال رؤسائها ان تطلب من المجلس التشريعي الفلسطيني معلومات او ايضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها او التي تدخل ضمن اختصاصها و ان ترفع توصياتها للمجلس بذلك .



المادة 52

تخاطب اللجان من خلال رؤسائها.



المادة 53

يحق لهيئة المكتب حضور اجتماعات اللجان والمشاركة في مداولاتها دون حق التصويت.



المادة 54

تقارير اللجان

تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير عن الموضوع المحال اليها خلال المدة التي يحددها البرلمان وفي حالة عدم الالتزام بالمدة، للرئيس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لاتمامه ويعرض الرئيس الأمر على البرلمان ليقرر ما يراه وللبرلمان ان يدرج هذا الموضوع في جدول أعماله.



المادة 55

يقدم التقرير الى الرئيس لادراجه في جدول الأعمال ويجب طبعه وتوزيعه على الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر فيه بأربع وعشرين ساعة على الأقل.



المادة 56

يجب ان يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال اليها وأسبابه والآراء الأخرى المتعلقة به مرفقا بنصوص المشروعات او التوصيات والاقتراحات مع مذكراتها الايضاحية.



المادة 57

يقدم رئيس اللجنة تقريرها للمجلس، وعند غيابه للرئيس ان يطلب من المقرر او من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.



المادة 58

للجان ان تطلب من رئيس البرلمان بواسطة مقرريها رد أي تقرير محال اليها لاستيفاء بحثه ولو كان البرلمان قد بدأ في نظره اذا وافق البرلمان على ذلك.



الفصل الثالث

نطاق عمل البرلمان

أولا : مشاريع القوانين والاقتراحات

المادة 59

1. تعمل هيئة المكتب واللجنة القانونية على متابعة مشاريع القوانين التي تناقش في المجلس التشريعي وتعمل على الحصول على نسخة منها .

2. على ان يقوم المكتب باحالة المشروع الى اللجنة المختصة و التي عليها تقديم تقريرها للبرلمان خلال اسبوعين

3. ترسل نسخة عن المشروع او الاقتراح الى كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد جلسة عرضه على البرلمان .

4. يشرع البرلمان بعد الاستماع الى تقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشروع اجمالا بمناقشة المبادئ العامة قبل التصويت على المشروع و اصدار التوصيات به للمجلس التشريعي ، ويجوز للبرلمان ان يقرر البدء في المناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة المختصة.

5. على الرئيس احالة مشروع القانون الى اللجنة القانونية لابداء ملاحظاتها القانونية اللازمة.

6. على اللجنة القانونية ابداء الراي خلال اسبوعين من تاريخ عرضه و تسليم التقرير للرئيس لرفع التوصيات للمجلس التشريعي

ثانيا : مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة

من الأعضاء او من لجان البرلمان .



المادة 60

يجوز لعضو او أكثر من الأعضاء او أية لجنة من لجان البرلمان اقتراح مشروع قانون او تعديل أحد القوانين المعمول بها او الغائه ، ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في البرلمان لابداء الرأي ، فإذا رأى البرلمان بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله الى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه بمشروع قانون للمجلس التشريعي بعد مناقشته بالبرلمان

المادة 61

آلية اقرار مشاريع القوانين والاقتراحات .

1 _ تجري مناقشة مشاريع القوانين او الاقتراحات في قراءتين منفصلتين على الوجه التالي :

أ _ في القراءة الأولى يناقش المشروع مادة مادة بعد تلاوتها والاقتراحات المقدمة بشأنها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على المشروع في مجمله.

ب _ تجرى القراءة الثانية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ اقرار المشروع بالقراءة الأولى وتقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد المعدلة نهائيا.



المادة 62

يتم التصويت بالتوصيات والتعديلات بالاغلبية النسبية .



المادة 63

فور اصدار التوصيات تقدم الى المجلس التشريعي .



المادة 64

محاولة الاتصال الدائم مع المجلس التشريعي الفلسطيني واعضاؤه .



الباب الخامس

الفصل الاول

العضوية

المادة 65

- شروط العضوية :

1- فلسطيني الجنسية .

2- العمر مابين 18-35 سنه .

3- حامل للأهلية القانونية .

4- غير محكوم عليه بجناية او جنحه مخلة بالشرف والآداب .



الفصل الثاني

المادة 66

عدد الاعضاء

1- يكون عدد اعضاء البرلمان ( 132 ) عضو من كافة ارجاء فلسطين .

2- يتم اختيار اعضاء برلمان شباب فلسطين من خلال( الإنتخاب ).



المادة 67

حقوق الأعضاء وواجباتهم

1 - الانتظام في حضور جلسات البرلمان ولجانه التي هو عضو فيها.

2 - ألا يستخدم أية معلومات مما حصل عليها بصفته عضواً في غير عمله البرلماني.

3 – الا يستخدم عضويته بالبرلمان لاية مصلحة شخصيه .



الفصل الثالث

الاجازات والغياب

المادة 68

الاجازات

لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور الجلسات الا اذا اخطر الرئيس مع بيان العذر ولا يجوز لعضو أن يتغيب أكثر من ثلاث جلسات متتالية الا اذا حصل على اجازة من الرئيس وفي حالة الضرورة يوافق على منح العضو اجازة لمدة لا تزيد عن شهر ويخطر البرلمان بذلك.

المادة 69

الغياب :

1 _ في حالة تغيب العضو عن حضور جلسات البرلمان او لجانه او لم يحضر بعد مدة الاجازة ، ويجوز للرئيس لفت نظره كما يجوز للبرلمان لومه بناء على اقتراح الرئيس.

2 _ اذا تغيب أحد أعضاء أي لجنة ثلاث جلسات متتالية او سبع جلسات متفرقة في الدورة الواحدة دون اجازة او عذر مقبول اعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة، وعلى مقرر اللجنة اعلام الرئيس بذلك.





الفصل الرابع

المحافظة على النظام في البرلمان

المادة 70

المحافظة على النظام والأمن داخل حرم البرلمان من اختصاصه وحده، ولتحقيق هذا الغرض يتم تشكيل لجنة نظام خاصة بالبرلمان وفق نظام خاص يتم بقراره من قبل البرلمان ، ويتولى الرئيس الاشراف على تنفيذ ذلك.



المادة 71

كل من أحدث ضوضاء او أخل بالنظام ممن رخص لهم بحضور الجلسات يطلب منه مغادرة البرلمانان لم يمتثل فللرئيس ان يأمر باخراجه واتخاذ الاجراءات الملائمة بحقه.



الفصل الخامس

الاستقالة

المادة 72

1- على كل عضو يريد الاستقالة من البرلمان يقدمها خطيا للرئيس غير مشروطة وعلى الرئيس عرضها على البرلمان بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها او في أول جلسة يعقدها بعد ذلك التاريخ ولا تعتبر نهائية الا بعد عرضها على البرلمان واتخاذه قرارا بشغور موقع العضو المستقيل.

2- يستبدل الشاغر بأعلى الأصوات التي تلي المنتخب في المحافظة



المادة 73

للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل عرضها على البرلمان .



الباب السادس

احكام عامة

المادة 74

في حالة طلب تشكيل وفد يمثل البرلمان تحدد هيئة المكتب عدد أعضائه وتختارهم ثم تعرض أسماءهم على البرلمان للموافقة، واذا لم يوافق جرى انتخابهم، واذا كان الرئيس او أحد نوابه من بين أعضاء الوفد كانت له الرئاسة والا اختار البرلمان من تكون له الرئاسة.



المادة 75

لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام الا بناء على اقتراح من الرئيس او من ثلث عدد أعضاء البرلمان ويعرض هذا الاقتراح على البرلمان لإحالته الى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقديم توصياتها للبرلمان خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للبرلمان النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل الا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة للمجلس.

برلمان شباب فلسطين

النظام الاساسي

مقدمة

لما كان للشباب الفلسطيني دوره الطليعي في العملية النضالية على طريق التحرير و الذي اداه بكل صدق و اخلاص وايمان كان لابد لهذا الشباب ان يمنح الفرصة للقيام بدوره في عملية التنمية و بناء الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس و تاسيس برلمان للشباب الفلسطيني يمثل تجسيدا واقعيا لهذا الطموح .

مادة 1

يشكل الشباب الفلسطيني الشريحة الاوسع من الشعب الفلسطيني و هو هدف من اهداف التنمية و البناء لابد من اعطائه الفرصة الكاملة للتعبير عن نفسه و مصالحه .

مادة 2

يؤسس في فلسطين برلمان للشباب الفلسطيني هو الهيئة الممثلة للشباب الفلسطيني

مادة 3

مقر البرلمان الرئيسي القدس و المقر الؤقت محافظة نابلس

مادة 4

بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام الاساسي يتولى برلمان شباب فلسطين مهامه على الوجه المبين في النظام الداخلي

مادة 5

مدة هذا البرلمان سنتين

مادة 6

يتالف هذا البرلمان من ( 132 ) عضوا وفقا للنظام الداخلي

اذا شغل منصب احد الاعضاء بسبب الوفاة او الاستقالة او فقدان الاهلية يعين بدلا منه وفق احكام النظام الداخلي

مادة 7

قبل الشروع بالاعمال يقسم كل عضو اليمين امام الرئيس المؤقت للبرلمان :

" أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وان احافظ على حقوق ومصالح الشعب و والأمة وان أحترم القانون الأساسي و احافظ على حقوق الشباب و ان ابذل قصارى جهدي للعمل على الارتقاء بالشباب ، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد-".

مادة 8

ينتخب البرلمان في اول اجتماع له رئيسا و نائبين للرئيس و امين للسر يكونون هيئة المكتب.

مادة 9

يضع نظامه الداخلي بما لا يتعارض و احكام النظام الاساسي

مادة 10

يفتتح ( السيد رئيس دولة فلسطين ) الجلسة الاولى للبرلمان و يلقي خطابا فيها

مادة 11

لا يجوز لعضو البرلمان ان يستغل عضويته في أي عمل من الاعمال الخاصة و على أي نحو

مادة 12

يحق للبرلمان ان يشكل اللجان الفرعية و المتخصصة للبحث في مسالة عامة تهم الشباب و المجتمع

مادة 13

يحق لكل عضو من اعضاء البرلمان اعداد مشاريع الدراسات و القوانين لعرضها على البرلمان الذي يقوم بدوره و حسب نظامه الداخلي باتخاذ الفرارات التي يراها مناسبة .

مادة 14

يلتزم برلمان شباب فلسطين بهذا النظام

اعداد

الاستاذة المحامية دليلة الشوملي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الداخلى للبرلمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أكد ان السلطلة تعتقل كل من يهدد النظام الضميري: حماس ستحاول إخراج مزيد من العمليات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عائلة المزين :: المنبر السياسي :: مقالات-
انتقل الى: